المادة 2
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بأعمال التحديد والتحرر المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
قرار رقم 592 تاريخ 30/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 592 تاريخ 30/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بأعمال التحديد والتحرر المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
المادة 2 من قرار رقم 592 تاريخ 30/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/244557/article/2/