The whole text

نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decision No. 3272 of 29 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 41 of 13 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )

على رئيس البيع الفرد او المسؤول عن ادارة الرخصة ادارة محله بنفسه الا انه يحق لرئيس البيع الفرد في ظروف خاصة تقدرها الادارة ان يوكل الى شخص معين ادارة رئاسة البيع على ان تتوفر في الشخص المذكور شروط رئيس البيع وذلك بموجب عقد مسجل لدى كاتب العدل وبعد موافقة الادارة.

يبقى رئيس البيع مسؤولا شخصيا وبالتضامن مع وكيله عن التزامات ادارة رئاسة البيع يحظر اعطاء التوكيل الى رئيس بيع اخر او الى والد او والدة او زوجة احد اولاد هذا الاخير او احد اشقائه كما انه يحظر ان تتجاوز مجموع فترات التوكيل ثلاثة اشهر خلال السنة الواحدة اما اذا اصيب رئيس البيع بمرض تستغرق معالجته وقتا يتجاوز ثلاثة اشهر كما تثبته افادة طبية مقبولة من الادارة فيمكن القبول بالتوكيل لمدة سنة على الاكثر وتعتبر بانقضائها الرخصة ملغاة حكما في حال لم يستعد رئيس البيع ممارسة عمله وفقا للاصول.

المادة 10 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) https://lebaneselegislation.com/text/244595/article/10/