The whole text

نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decision No. 3272 of 29 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 41 of 13 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

يدفع رئيس البيع قيمة مشترواته من التبغ اما نقدا واما بموجب شيك مشطوب باسم الادارة يؤشر عليه من المصرف , واما بموجب شيك ضمن حدود كفالة مصرفية منظمة لمصلحة الادارة الصادرة عن احد المصارف المعترف بها وتحدد قيمتها حسب مقتضيات المصلحة على ان تجدد تلقائيا عند انتهاء مدتها في حال عدم ابراز كفالة جديدة.

المادة 8 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) https://lebaneselegislation.com/text/244595/article/8/