The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Decision No. 55 of 1 Dec 1977. Published in Official Gazette issue 42 of 8 Dec 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

مادة 36: 1- بالنسبة للمستوعبات - يدفع المستوعب عند عتالته من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس رسم عتالة مقطوع قدره 15 ل.ل. - تدفع البضاعة المشحونة ضمن مستوعبات رسوم العتالة العادية كما لو كانت مستوردة. 2- بالنسبة للمقطورات - تدفع المقطورة عند عتالتها من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس رسم عتالة مقطوع قدره 10 ل.ل. وعندما تكون محملة تستوفى الرسوم المرفئية كما هو معمول به لبضاعة المستوعبات .

المادة 36 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/36/