Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: 1- بالنسبة للمستوعبات - يدفع المستوعب عند عتالته من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس رسم عتالة مقطوع قدره 15 ل.ل. - تدفع البضاعة المشحونة ضمن مستوعبات رسوم العتالة العادية كما لو كانت مستوردة. 2- بالنسبة للمقطورات - تدفع المقطورة عند عتالتها من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس رسم عتالة مقطوع قدره 10 ل.ل. وعندما تكون محملة تستوفى الرسوم المرفئية كما هو معمول به لبضاعة المستوعبات .

المادة 36 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/36/