The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 No repeal recorded

المادة 42

Article 42 of Decision No. 55 of 1 Dec 1977. Published in Official Gazette issue 42 of 8 Dec 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 42

مادة 42: بما ان رسوم الرصيف والعتالة العادية والتخزين لا تستوفي الا على البضائع الواردة ضمن المستوعبات والمقطورات لا على هذه الاخيرة, فان وسائل النقل البحري هذه تدفع حال افراغها من بضائعها رسوم تخزين على الوجه التالي: 1- المستوعبات : قياس 20 قدما: 2 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها قياس 30 قدما: 3 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها قياس 40 قدما: 4 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها مستوعب على مقطورة قياس 20 قدما: 4 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها مستوعب على مقطورة قياس 30 قدما: 5 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها مستوعب على مقطورة قياس 40 قدما: 6 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها 2- المقطورات : ليرتان لبنانيتان كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها.

المادة 42 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/42/