Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

مادة 42: بما ان رسوم الرصيف والعتالة العادية والتخزين لا تستوفي الا على البضائع الواردة ضمن المستوعبات والمقطورات لا على هذه الاخيرة, فان وسائل النقل البحري هذه تدفع حال افراغها من بضائعها رسوم تخزين على الوجه التالي: 1- المستوعبات : قياس 20 قدما: 2 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها قياس 30 قدما: 3 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها قياس 40 قدما: 4 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها مستوعب على مقطورة قياس 20 قدما: 4 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها مستوعب على مقطورة قياس 30 قدما: 5 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها مستوعب على مقطورة قياس 40 قدما: 6 ل.ل. كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها 2- المقطورات : ليرتان لبنانيتان كل يوم منذ تاريخ افراغها من بضاعتها.

المادة 42 من قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/244614/article/42/