The whole text

قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Interim decision No. 8488 of 17 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

على مفوض المراقبة المعين لدى المصرف/المؤسسة المالية:

1 ـ أن يراجع إجراءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد المصرف/المؤسسة المالية بأحكام القانون وأحكام هذا النظام, وعليه إعداد تقرير سنوي بهذا الخصوص يرفعه إلى مجلس إدارة المصرف أو المؤسسة المالية وإلى حاكم مصرف لبنان وإلى لجنة الرقابة على المصارف, على أن يتضمن هذا

التقرير بالإضافة إلى نتائج المراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل أعمال الرقابة على العمليات, معلومات مفصلة حول التحقق من قيام المصرف/المؤسسة المالية, على الأقل, كل فيما خصه, وعلى سبيل الذكر لا الحصر بما يلي:

أ ـ التقيد بأحكام المواد 3, 4, 6, 7, 10, 11 و12 من هذا النظام.

ب ـ تعبئة أنموذج معرفة الزبائن أو العملاء (KYC)

ج ـ اعتماد سياسة وإجراءات مكتوبة لجهة قبول وفتح الحسابات الجديدة للعملاء.

د ـ الاستعلام عن مصدر الأموال المتلقاة ووجهتها النهائية وعن مبررات العمليات النقدية المحددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وهذا النظام وتحديد سقوف للإيداعات وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من الخارج الواجب التنبه لها ضمن إجراءات الحيطة, وكذلك اعتماد نماذج إيداعات تظهر مصدر الأموال المودعة عند تجاوز الإيداع أو مجاميع الإيداعات السقف المحدد.

هـ ـ تحضير تقارير دورية (فصلية على الأقل) حول حركة الإيداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة في حسابات العملاء ومراجعة هذه التقارير من قبل القيمين على الإدارة وقسم التدقيق الداخلي.

و ـ تضمين إجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة, تدابير متعلقة بمراجعة مدى التقيد بها.

2 ـ أن يبلغ, فورا, حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسا لـهيئة التحقيق الخاصة المشار إليها أعلاه عن أية مخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 13 من قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/244692/article/13/