The whole text

قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decision No. 6180 of 31 May 1996. Published in Official Gazette issue 46 of 13 Sep 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: ينبغي على المصرف الذي يرغب بالحصول على الموافقة المذكورة في المادة الاولى ان لا يقل راسماله عن عشرة مليارات ليرة لبنانية ويمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان يمنح هذه الموافقة لفرع المصرف الاجنبي استنادا الى حجم الراسمال المخصص لاستثمارات الفرع في لبنان والى نوع الدعم المقدم له من المركز الرئيسي

المادة 6 من قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/244698/article/6/