The whole text

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decision No. 209 of 21 Nov 1991. Published in Official Gazette issue 47 of 21 Nov 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يشترط في طالب اجازة بحار اختصاصي ان يكون:

1:

أ- حائزا البكالوريا اللبنانية-القسم الاول-او البكالوريا الفنية-القسم الاول-من مدرسة معترف بها رسميا, او ما يعادلهما رسميا.

ب- قد بلغت خدماته الفعلية في البحر 12 شهرا على الاقل بصفة بحار.

2: أو:

أ- الشهادة الابتدائية العالية(البريفه) او ما يعادلها رسميا.

ب- قد ابحر فعليا مدة 36 شهرا على الاقل بصفة الاختصاص المطلوب.

ج- قد نجح في امتحان تجريه له اللجنة الخاصة بمعادلة الاجازات.

3: أو:

أ- قد انهى الصف الرابع تكميلي (البريفه), او حائز على شهادة فنية.

ب- قد ابحر فعليا مدة 60 شهرا على الاقل.

ج- قد نجح في امتحان تجريه له اللجنة الخاصة بمعادلة الاجازات.

4: أو:

أ - بحارا عاديا

ب - قد ابحر فعليا مدة 82 شهرا على الاقل.

ج - قد نجح في امتحان تجريه له اللجنة الخاصة بمعادلة الاجازات.

- يمكن اضافة الى اجازة بحار اختصاصي:

- كفاءة مساعد ضابط قيادة

- او كفاءة مساعد ضابط ميكانيكي بعد خدمة فعلية في البحر بصفة بحار اختصاصي لا تقل عن 12 شهرا.

المادة 10 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/text/244716/article/10/