المادة 2
يحظر على العموم تحت طائلة المسؤولية والملاحقة الغوص في المرافىء والموانىء دون موافقة خطية مسبقة من المديرية العامة للنقل, وكذلك يحظر الاستحمام في المرافىء والموانىء واحواضها ومداخلها والامكنة الخاصة بتجمع زوارق النزهة والصيد.
قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 209 of 21 Nov 1991. Published in Official Gazette issue 47 of 21 Nov 1991. No repeal recorded in our sources.
يحظر على العموم تحت طائلة المسؤولية والملاحقة الغوص في المرافىء والموانىء دون موافقة خطية مسبقة من المديرية العامة للنقل, وكذلك يحظر الاستحمام في المرافىء والموانىء واحواضها ومداخلها والامكنة الخاصة بتجمع زوارق النزهة والصيد.
المادة 2 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/text/244716/article/2/