The whole text

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decision No. 209 of 21 Nov 1991. Published in Official Gazette issue 47 of 21 Nov 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

على طالب اجازة تلميذ مرشد:

1- ان يتقدم من مصلحة النقل البحري مباشرة او بواسطة رؤساء المرافىء والموانىء باستدعاء رسمي مرفق بالمستندات التالية:

أ- اجازة البكالوريا اللبنانية-القسم الثاني -او البكالوريا الفنية BT قسم الميكانيك البحري او ما يعادلهما رسميا.

ب- اخراج قيد يثبت انه اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الاربعين.

ج- سجل عدلي خال من اي حكم بجناية او جرم شائن او تهريب او تعاطي المخدرات لا يعود تاريخه الى اكثر من شهرين من تاريخ تقديم الاستدعاء.

د- شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية او ما يعادلها رسميا تثبت مقدرته العقلية والبدنية لا سيما سلامة الحواس الخمس والقلب والرئتين عن ممارسة اعمال الارشاد.

2- ان يجتاز بنجاح امتحانا شفويا وآخر خطيا باجادة احدى اللغتين الاجنبيتين على الاقل:

الانكليزية او الفرنسية.

المادة 30 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/text/244716/article/30/