المادة 10
مادة 10: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما. - ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.
قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 82 of 25 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 49 of 5 Dec 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما. - ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.
المادة 10 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244728/article/10/