Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 05/12/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما. - ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا تقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.

المادة 10 من قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244728/article/10/