The whole text

مختلف تاريخ 04/11/1961 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Miscellaneous of 4 Nov 1961. Published in Official Gazette issue 55 of 27 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15 : احكام عامة: 1-لكل درجة راتب يحدد وفقا لسلسلة الرواتب التي يتضمنها ملاك المصلحة. 2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها. وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما من اول يوم فيها. 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4- لا يجوز لاحدد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام . و يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم. 5- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 15 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244829/article/15/