Read this page in English
النص الكامل

مختلف تاريخ 04/11/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مختلف تاريخ 04/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 27/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15 : احكام عامة: 1-لكل درجة راتب يحدد وفقا لسلسلة الرواتب التي يتضمنها ملاك المصلحة. 2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها. وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما من اول يوم فيها. 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4- لا يجوز لاحدد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام . و يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم. 5- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 15 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244829/article/15/