The whole text

مختلف تاريخ 04/11/1961 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Miscellaneous of 4 Nov 1961. Published in Official Gazette issue 55 of 27 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: الترفيع: 1-هو انتقال المستخدم من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- يرسل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير قبل اول تشرين الاول من كل سنة الى مجلس الخدمة المدنية جدول ترفيع يضمنه اسماء المستخدمين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة- ومن فئة الى فئة ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة. ولمجلس الخدمة ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من المصلحة.

المادة 30 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244829/article/30/