The whole text

مختلف تاريخ 04/11/1961 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Miscellaneous of 4 Nov 1961. Published in Official Gazette issue 55 of 27 Dec 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: الاجازات الادراية: 1- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . 3- تؤقت كل دائرة مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها. على وجه يضمن استمرار العمل فيها. تصدق هذه المواعيد وتعطى الاجازات بقرار من المدير ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم المستخدم المجازالذي يحل محل المستخدم طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.

المادة 31 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244829/article/31/