The whole text

اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Decision No. 461 of 30 Jun 1964. Published in Official Gazette issue 59 of 23 Jul 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

مادة 13: تعطى مساعدات المساهمة في نفقات الانشاءات التي تقوم بها الجمعيات الرياضية زيادة عما هو مفروض عليها, بالاستناد الى ما يلي: اولا - تقدم الجمعيات التي ترغب في الحصول على مساهمة, الى مصلحة التربية الرياضية والكشفية: 1- نسخة عن محضر الجلسة التي اتخذ فيها قرار القيام بالانشاءات وماهية هذه الانشاءات وطريقة تمويلها, وذلك خلال عشرة ايام تلي اتخاذ هذا القرار. 2- طلب المساهمة مع نسخة مصدقة عن الملف الكامل للاشغال, وعن رخصة البناء مع افادة الموعد المقرر للمباشرة بالعمل والمهلة المقدرة لانجازه. 3- نسخ عن كشوف الاشغال المنفدة, موقعة من المهندس المشرف , وعن الفواتير المدفوعة فعلا. ثانيا- تتثبت مصلحة التربية الرياضية والكشفية من تنفيذ الاشغال فعلا, وتضع تقريرا تبين فيه الاشغال التي تشملها المساهمة, وقيمتها وتعطي العلامات وفقا لما يلي: قيمة الانشاءات العلامة

أ- حتى /5000/ ليرة عن كل الف ليرة 3 ب - بين /5001/ ليرة و /20000/ ليرة عن كل الف ليرة (بعد الخمسة الاف المذكورة في البند 1) 2 ج- ما يزيد عن /20000/ ليرة عن كل الف ليرة (بعد الخمسة الاف المذكورة في البند 1 وال/20000/ ليرة ل. المذكورة في البند ب ) 1 وتعطى المئات ما يقابلها من العلامة. تجمع النفقات الفعلية لجميع الانشاءات , ويخصص من اصل الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في الموازنة ما يوازي /25/ بالمئة من قيمتها, اما اذا كان الاعتماد اقل من هذه النسبة قيوزع بكامله. يقسم المبلغ المخصص للمساهمة على مجموع العلامات ويضرب حاصل القسمة بالعلامات الممنوحة لكل جمعية لتحديد نصيبها من المساهمة.

المادة 13 من اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية https://lebaneselegislation.com/text/244869/article/13/