المادة 5
تتولى الشركات والوكالات ذات العلاقة التثبت من صحة الرسم عند اجرائها معاملات سفر المغادرين من المرافىء الجوية والبحرية كما تتولى تعطيل كل من شقي الطابع الخاص برسم المغادرة وذلك بالتاريخ وبواسطة خاتم من المطاط.
قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 12 of 18 Jan 1988. Published in Official Gazette issue 6 of 11 Feb 1988. No repeal recorded in our sources.
تتولى الشركات والوكالات ذات العلاقة التثبت من صحة الرسم عند اجرائها معاملات سفر المغادرين من المرافىء الجوية والبحرية كما تتولى تعطيل كل من شقي الطابع الخاص برسم المغادرة وذلك بالتاريخ وبواسطة خاتم من المطاط.
المادة 5 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/text/244882/article/5/