المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 146/1 تاريخ 13 تموز 1971 بالنص التالي: "يكلف مصرف لبنان بتأمين عمليات بيع هذه السندات على ان تتم هذه العمليات خلال مهلة اقصاها 7 اب 1971".
قرار رقم 1628 تاريخ 29/07/1971 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 1628 of 29 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 63 of 9 Aug 1971. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يستبدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 146/1 تاريخ 13 تموز 1971 بالنص التالي: "يكلف مصرف لبنان بتأمين عمليات بيع هذه السندات على ان تتم هذه العمليات خلال مهلة اقصاها 7 اب 1971".
المادة 1 من قرار رقم 1628 تاريخ 29/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/244903/article/1/