المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 146/1 تاريخ 13 تموز 1971 بالنص التالي: "يكلف مصرف لبنان بتأمين عمليات بيع هذه السندات على ان تتم هذه العمليات خلال مهلة اقصاها 7 اب 1971".
قرار رقم 1628 تاريخ 29/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1628 تاريخ 29/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 09/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يستبدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 146/1 تاريخ 13 تموز 1971 بالنص التالي: "يكلف مصرف لبنان بتأمين عمليات بيع هذه السندات على ان تتم هذه العمليات خلال مهلة اقصاها 7 اب 1971".
المادة 1 من قرار رقم 1628 تاريخ 29/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/244903/article/1/