Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1628 تاريخ 29/07/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1628 تاريخ 29/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 09/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 146/1 تاريخ 13 تموز 1971 بالنص التالي: "يكلف مصرف لبنان بتأمين عمليات بيع هذه السندات على ان تتم هذه العمليات خلال مهلة اقصاها 7 اب 1971".

المادة 1 من قرار رقم 1628 تاريخ 29/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/244903/article/1/