The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decision No. 5 of 17 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 7 of 30 Jan 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: يحظر على صاحب المكتب التوقيع عن الكفيل على طلب الموافقة المسبقة. وعليه أن يقدم مع المستندات المرفقة بالطلب عقدا موقعا مع الكفيل يتضمن البنود التالية: ـ مدة عمل الخادمة في لبنان وقيمة اجرها الشهري. ـ تعهد من قبل صاحب المكتب باعادة الخادمة إلى بلدها على نفقته وتأمين بديل عنها, دون تحميل صاحب العمل أية نفقات اضافية في الحالات التالية: ـ أ ـ إذا تبين أنها حامل أو مصابة بمرض عقلي أو سار أو معد, أو إعاقة لا تمكنها من العمل بشكل طبيعي, وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الدخول إلى لبنان. ـ ب ـ إذا هربت من منزل كفيلها خلال مهلة أقصاها أربعة اشهر. ـ يتعهد الكفيل بتأمين الملبس والغذاء والدواء والمكان المقبول لنوم واستراحة الخادمة, ودفع البدل الشهري عند نهاية كل شهر, وتقديم المساعدة اللازمة لتحويل رواتبها إلى الخارج عند الطلب, كما يتعهد باعطائها فترات كافية للراحة, وعدم اساءة معاملتها, أو التعرض لها بالضرب تحت طائلة الملاحقة القضائية.

المادة 15 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/244940/article/15/