All legislation

علم وخبر Notice of association No. 169 17/12/2002

Unofficial English title

Establishing an association named "Social Development Association - Hrar", headquartered in Hrar - Akkar district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية التنمية الاجتماعية-حرار" مركزها: حرار-قضاء عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 169 of 17 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 71 of 26 Dec 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
169
Date
17/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8362-8363
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 169 تاريخ 17/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية التنمية الاجتماعية-

حرار" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5028/2 تاريخ

23/08/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التنمية الاجتماعية ـ حرار" مركزها: حرار ـ الطريق العام ـ منزل السيد على عبد الكريم علي ـ قضاء عكار غايتها: تقديم المساعدات للمحتاجين من ابناء البلدة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي عبر تنظيم المحاضرات والندوات والمساهمة أيضا في تقديم المساعدات الصحية. المؤسسون السادة: خالد محمد اليوسف محمد خضر العلي محمد علي هزيم محمد احمد العثمان محمد خضر محرز علي عبد الكريم عبد الكريم علي احمد محمد هزيم احمد خضر الصياح جميل محمد هزيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد خضر الصياح

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر يحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17/12/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2002