The whole text

قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Interim decision No. 8991 of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 16 of 14 Apr 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 "المادة الثانية عشرة" التالي نصها: "المادة الثانية عشرة: على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف, على اسطوانة ممغنطة, بالأنموذج (1­CAR): ـ كما في 31/12/2004, خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيار 2005 ـ شهريا, خلال مهلة قصوى لا تتعدى نهاية الشهر اللاحق وذلك ابتداء من وضعية شهر أيار 2005".

المادة 3 من قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245165/article/3/