المادة 10
تكلف قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بإجراء المراقبة الطرقية وتعتبر مخالفة أحكام هذا القرار من مخالفات الفئات الأولى والثانية والثالثة وذلك حسب نوع المخالفة كما هي محددة في الجداول الملحقة بقانون السير.
قرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 824 of 31 Dec 2003. Published in Official Gazette issue 2 of 8 Jan 2004. No repeal recorded in our sources.
تكلف قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بإجراء المراقبة الطرقية وتعتبر مخالفة أحكام هذا القرار من مخالفات الفئات الأولى والثانية والثالثة وذلك حسب نوع المخالفة كما هي محددة في الجداول الملحقة بقانون السير.
المادة 10 من قرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/245219/article/10/