المادة 1
مادة 1: يسقط حق السادة الواردة أسماؤهم في اللائحة المرفقة بهذا القرار في اللوحات السياحية العمومية ولوحات الشاحنات العمومية المخصصة لهم وذلك لعدم قيامهم بتسديد أي مبلغ من قيمة تلك اللوحات.
قرار Decision No. 493 08/06/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء قرارات تخصيص لوحات من فئة سياحة عمومية وشحن عمومي لسقوط الحق بامتلاكها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 493 of 8 Jun 2004. Published in Official Gazette issue 33 of 17 Jun 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ
13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات والمستندات
المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة
عمومية) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995
(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ
تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة
الاولى منه,
بناء على كتاب وزير المالية رقم 22610 تاريخ
16/03/2004,
بناء على اقتراح رئيس ومدير عام هيئة ادارة
السير والاليات والمركبات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السادة الواردة أسماؤهم في اللائحة المرفقة بهذا القرار في اللوحات السياحية العمومية ولوحات الشاحنات العمومية المخصصة لهم وذلك لعدم قيامهم بتسديد أي مبلغ من قيمة تلك اللوحات.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 8 حزيران 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
Related