All legislation

علم وخبر Notice of association No. 19 02/02/2004

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al-Hayat Al-Tayyiba", based in Tamnin Al-Tahta, Baalbek district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم:"الحياة الطيبة" مركزها:تمنين التحتا-قضاء بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 19 of 2 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 8 of 24 Feb 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
19
Date
02/02/2004
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 802-803
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 19 تاريخ 02/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الحياة الطيبة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5472/2 تاريخ 30/10/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الحياة الطيبة". مركزها: تمنين التحتا ـ ملك إبراهيم محمد نصار ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تنمية الموارد البشرية. 2 ـ رفع المستوى الثقافي الاجتماعي وخلق مناخ حر للحوار. 3 ـ إنشاء مكتبة عامة وتنمية روح المطالعة والبحث. 4 ـ إقامة المحاضرات واللقاءات والندوات والمؤتمرات الثقافية والفكرية. 5 ـ نشر الدراسات والنشرات والبحوث الفكرية والاجتماعية والبيئية. 6 ـ تنمية الموارد البيئية وحمايتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم محمد نصار علي محمد الخطيب محمود حسن ريا حسين هادي ريا محمد عباس سيد قاسم يوسف حمزة شهلوب. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم محمد نصار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية

Related

More from the same year.

2004