المادة 10
مادة 10: يجري التعاقد مع الأساتذة لتدريس المادة أو المواد التي تشكل جزءا أساسيا من مواد تخصصهم، وعلى مدير المعهد أو المدرسة التأكد من توافر هذا الشرط قبل عرض مشروع تجديد التعاقد على المدير العام.
قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005 Repealed ملغى
Article 10 of Decision No. 248 of 3 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 47 of 20 Oct 2005. Status: repealed.
مادة 10: يجري التعاقد مع الأساتذة لتدريس المادة أو المواد التي تشكل جزءا أساسيا من مواد تخصصهم، وعلى مدير المعهد أو المدرسة التأكد من توافر هذا الشرط قبل عرض مشروع تجديد التعاقد على المدير العام.
المادة 10 من قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245799/article/10/