المادة 10
مادة 10: يجري التعاقد مع الأساتذة لتدريس المادة أو المواد التي تشكل جزءا أساسيا من مواد تخصصهم، وعلى مدير المعهد أو المدرسة التأكد من توافر هذا الشرط قبل عرض مشروع تجديد التعاقد على المدير العام.
قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005 ملغى ملغى
المادة 10 من قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/10/2005. الحالة: ملغى.
مادة 10: يجري التعاقد مع الأساتذة لتدريس المادة أو المواد التي تشكل جزءا أساسيا من مواد تخصصهم، وعلى مدير المعهد أو المدرسة التأكد من توافر هذا الشرط قبل عرض مشروع تجديد التعاقد على المدير العام.
المادة 10 من قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245799/article/10/