Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/10/2005. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: يجري التعاقد مع الأساتذة لتدريس المادة أو المواد التي تشكل جزءا أساسيا من مواد تخصصهم، وعلى مدير المعهد أو المدرسة التأكد من توافر هذا الشرط قبل عرض مشروع تجديد التعاقد على المدير العام.

المادة 10 من قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245799/article/10/