All legislation

قرار Decision No. 195 11/12/2007

Unofficial English title

Regularizing the status of the association "Hasrout Social Club"

Official title, in Arabic تسوية وضع جمعية «نادي حصروت الاجتماعي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 195 of 11 Dec 2007. Published in Official Gazette issue 80 of 27 Dec 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
195
Date
11/12/2007
Official Gazette
Issue 80, 27/12/2007, p. 9144-9145
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 195 تاريخ 11/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته.

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 390 تاريخ 20/9/1966 (تأسيس الجمعية)،

بناء على طلب تسوية الوضع المقدم من جمعية «نادي حصروت الاجتماعي» المسجل تحت الرقم 1407/د تاريخ 24/12/2007،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 2/12/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسوى وضع جمعية «نادي حصروت الاجتماعي». ـ مركزها: محافظة: جبل لبنان، قضاء: الشوف، بلدة: حصروت. ـ الألعاب المرخص بها: كرة الطائرة.

المادة 2

فارغة -خطأ في ترقيم المواد في النسخة الورقية الاصلية

المادة 3

فارغة -خطأ في ترقيم المواد في النسخة الورقية الاصلية

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بيروت في 11 كانون الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2007