المادة 32
يجتمع المجلس مرة على الاقل في الشهر في موعد يحدده الرئيس، وذلك بناء على دعوة من رئيسه او على طلب من ربع اعضاء المجلس.
نظام تاريخ 28/01/1993 No repeal recorded
Article 32 of Regulation of 28 Jan 1993. Published in Official Gazette issue 40 of 27 Aug 2009. No repeal recorded in our sources.
يجتمع المجلس مرة على الاقل في الشهر في موعد يحدده الرئيس، وذلك بناء على دعوة من رئيسه او على طلب من ربع اعضاء المجلس.
المادة 32 من نظام تاريخ 28/01/1993 https://lebaneselegislation.com/text/246333/article/32/