المادة 32
يجتمع المجلس مرة على الاقل في الشهر في موعد يحدده الرئيس، وذلك بناء على دعوة من رئيسه او على طلب من ربع اعضاء المجلس.
نظام تاريخ 28/01/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من نظام تاريخ 28/01/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 27/08/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع المجلس مرة على الاقل في الشهر في موعد يحدده الرئيس، وذلك بناء على دعوة من رئيسه او على طلب من ربع اعضاء المجلس.
المادة 32 من نظام تاريخ 28/01/1993 https://lebaneselegislation.com/text/246333/article/32/