The whole text

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decision No. 25 of 15 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

التعرف إلى السفينة ومواد الحبوب وتقديم الضمان المالي من قبل صاحب العلاقة:

يجري الاهراء ما يلزم للتعرف إلى نوع السفينة ونوعية مواد الحبوب ومقدار الوزن بالمتر المكعب والرطوبة والحشرات، وذلك من أجل تحديد أسس التعامل معها، خاصة لجهة تطبيق مقتضيات المادة الثالثة من هذا النظام ومقتضيات تقدير ما يتوجب من مبالغ مالية للعمليات المحتملة استنادا إلى التعريفة النافذة.

وبناء على هذا التقدير المبلّغ إلى صاحب العلاقة، يقدم هذا الأخير ضمانا ماليا وفق نظام تضعه الإدارة، مقابل ما يترتب من موجبات مالية.

المادة 7 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/text/246396/article/7/