المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 856 11/05/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل تحديد أوقات سير الشاحنات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 856 of 11 May 2011. Published in Official Gazette issue 22 of 19 May 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،
بناء على القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 243 تاريخ 7/2/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي: يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد. والباقي دون تعديل.
مادة 2: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره وحتى إشعار آخر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
Related