The whole text

قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Interim decision No. 10622 of 30 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 3 of 20 Jan 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: على كل مصرف عامل في لبنان: 1 - إنشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام أو أحد مساعديه، مدير المخاطر، مدير العمليات، مدير التدقيق الداخلي، مدير الفروع ومن مسؤول الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي وتسمى في ما بعد «اللجنة المختصة». 2 - إنشاء وحدة التحقق من تطبيق الاجراءات والقوانين والأنظمة المرعية (Compliance Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» وتشمل مهامها كل ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع المصرف.

المادة 10 من قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/246411/article/10/