Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 20/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: على كل مصرف عامل في لبنان: 1 - إنشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام أو أحد مساعديه، مدير المخاطر، مدير العمليات، مدير التدقيق الداخلي، مدير الفروع ومن مسؤول الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي وتسمى في ما بعد «اللجنة المختصة». 2 - إنشاء وحدة التحقق من تطبيق الاجراءات والقوانين والأنظمة المرعية (Compliance Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» وتشمل مهامها كل ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. 3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع المصرف.

المادة 10 من قرار وسيط رقم 10622 تاريخ 30/12/2010 https://lebaneselegislation.com/text/246411/article/10/