المادة 6
مادة 6: تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل شهر على الاقل، ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلما دعت الحاجة أو الضرورة، بناء على دعوة من رئيسها، أو بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها، معلل بالاسباب الموجبة.
قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 100 of 27 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 35 of 16 Aug 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل شهر على الاقل، ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلما دعت الحاجة أو الضرورة، بناء على دعوة من رئيسها، أو بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها، معلل بالاسباب الموجبة.
المادة 6 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/246438/article/6/