المادة 6
مادة 6: تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل شهر على الاقل، ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلما دعت الحاجة أو الضرورة، بناء على دعوة من رئيسها، أو بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها، معلل بالاسباب الموجبة.
قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل شهر على الاقل، ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلما دعت الحاجة أو الضرورة، بناء على دعوة من رئيسها، أو بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها، معلل بالاسباب الموجبة.
المادة 6 من قرار رقم 100 تاريخ 27/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/246438/article/6/