The whole text

قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Interim decision No. 11309 of 20 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: على المصارف التي تتجاوز على أي من الحدود المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام أن تودع لدى مصرف لبنان إحتياطا أدنى خاصا بالعملة اللبنانية بما يوازي مثلي قيمة التجاوز. يحتسب الإحتياطي الأدنى الخاص المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، فصليا تبعا للتصاريح الفصلية المقدمة الى لجنة الرقابة على المصارف، على أساس سعر الصرف بتاريخ التجاوز. يكون حساب الاحتياطي الادنى الخاص هذا غير منتج للفائدة ويبقى مجمدا لغاية اتمام التسوية النهائية للاوضاع المخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 10 من قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 https://lebaneselegislation.com/text/246459/article/10/