Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: على المصارف التي تتجاوز على أي من الحدود المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام أن تودع لدى مصرف لبنان إحتياطا أدنى خاصا بالعملة اللبنانية بما يوازي مثلي قيمة التجاوز. يحتسب الإحتياطي الأدنى الخاص المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، فصليا تبعا للتصاريح الفصلية المقدمة الى لجنة الرقابة على المصارف، على أساس سعر الصرف بتاريخ التجاوز. يكون حساب الاحتياطي الادنى الخاص هذا غير منتج للفائدة ويبقى مجمدا لغاية اتمام التسوية النهائية للاوضاع المخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 10 من قرار وسيط رقم 11309 تاريخ 20/12/2012 https://lebaneselegislation.com/text/246459/article/10/