The whole text

قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 12 of 10 Feb 2014. Published in Official Gazette issue 35 of 27 Aug 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يحظر على "الوسيط المالي":

1- إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.

2- منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.

المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/246524/article/4/