المادة 4
يحظر على "الوسيط المالي":
1- إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.
2- منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.
قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 12 of 10 Feb 2014. Published in Official Gazette issue 35 of 27 Aug 2015. No repeal recorded in our sources.
يحظر على "الوسيط المالي":
1- إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.
2- منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.
المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/246524/article/4/