المادة 4
يحظر على "الوسيط المالي":
1- إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.
2- منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.
قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على "الوسيط المالي":
1- إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.
2- منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.
المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/246524/article/4/