رأي Opinion No. 263 11/02/2016
Unofficial English title
Authorization to transfer shares in "Sawt Al Ghad S.A.L. Company"
Official title, in Arabic الترخيص بالتفرغ عن اسهم في «شركة صوت الغد ش.م.ل»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Opinion No. 263 of 11 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 6 of 11 Feb 2016. No repeal recorded in our sources.
- Type
- رأي · Opinion
- Number
- 263
- Date
- 11/02/2016
- Official Gazette
- Issue 6, 11/02/2016, p. 353-354
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- رأي رقم 263 تاريخ 11/02/2016
- Source
- Lebanese University
المرجع: احالة معالي وزير الاعلام رقم /659/ تاريخ 2015/9/18 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /222/ تاريخ 2015/9/21.
-القانون 382/94.
-المرسوم 7997/96
بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،
لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق على التفرغ الجاري فيما بين:
-ورثة السيد ادمون الخوري فرنسيس يمين وبين المتفرغ لها الآنسة كريستينا يمين والمتعلق ب/1750/ (ألف وسبعماية وخمسين) سهماً اسمياً.
-وبين الدكتور جوزيف الجعيتاني والسيدة لودي يمين والمتعلق ب /2500/ (ألفان وخمسماية) سهماً إسمياً.
ولما كان المتفرغان المذكوران أعلاه مكتتبان في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة المصادق عليها اصولا.
وقد تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وبعد مراجعة ملف «شركة صوت الغد ش.م.ل.» ان الشركة المذكورة من المؤسسات الاعلامية المرخص لها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 1997/7/23 وبناء على المرسوم رقم /13474/ تاريخ 1998/11/5 باذاعة من الفئة الاولى.
ولما كانت الشركة المستدعية تطلب الترخيص المسبق من مقام مجلس الوزراء عن هذا التفرغ على النحو الآتي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
ورثة ادمون الخوري فرنسيس يمين
كريستينا يمين
/1750/ سهما
جوزيف الجعيتاتي
لودي يمين
/2550/ سهما
ولما كانت المادة /15/ من القانون 94/382 تنصّ:
«يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون».
ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 94/382 تنصّ:
«على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية».
ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص:
«6 - يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام».
«يحظّر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء.»
«تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة «لطلب الترخيص».
ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه،
وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه،
لذلك
يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع:
الموافقة على طلب التفرغ المذكور.
نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء.
وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.
وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى.
وتفضلوا بقبول الاحترام.
Related
More from the same year.
- رأي رقم 84 تاريخ 17/05/2016 الترخيص لتفرغ عن اسهم في «الشركة اللبنانية للبث الإعلامي ش.م.ل.» (راديو سيفان)
- رأي رقم 171 تاريخ 10/06/2016 طلب شركة اذاعة "باور ميديا غروف" ش.م.ل. بالترخيص لها بمؤسسة اعلامية اذاعية فئة ثانية
- رأي رقم 101 تاريخ 10/06/2016 الترخيص لتفرغ عن اسهم في «الشركة الجديدة ميكس اف.ام. ش.م.ل.»
- رأي رقم 205 تاريخ 21/12/2016 الترخيص لتفرغ عن اسهم في "شركة مر تلفزيون" (MTV) ش.م.ل.