المادة 1
المادة الاولى: يتلقى مجلس هيئة الاسواق المالية الشكاوى في كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصه وفقاً للقانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية.
قرار رقم 20 تاريخ 22/02/2016 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 20 of 22 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.
المادة الاولى: يتلقى مجلس هيئة الاسواق المالية الشكاوى في كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصه وفقاً للقانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية.
المادة 1 من قرار رقم 20 تاريخ 22/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/250870/article/1/