المادة 1
المادة الاولى: يتلقى مجلس هيئة الاسواق المالية الشكاوى في كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصه وفقاً للقانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية.
قرار رقم 20 تاريخ 22/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 20 تاريخ 22/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الاولى: يتلقى مجلس هيئة الاسواق المالية الشكاوى في كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصه وفقاً للقانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية.
المادة 1 من قرار رقم 20 تاريخ 22/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/250870/article/1/