The whole text

قرار المفوض السامي رقم 845 تاريخ 10/03/1927 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of High Commissioner's decision No. 845 of 10 Mar 1927. Published in Official Gazette issue 2074 of 2 May 1927. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

بموجب القرار عدد 845 الصادر في 10 آذار سنة 1927 يمكن لادارة حصر الدخان في حالة تصدير التبغ الورق بطريق البر ان تطلب من التاجر تعزيز تعهده بضمانات ليدفع لها عند اللزوم الجزاء النقدى المحكوم به بدون تحديد المبلغ ويجب ان يؤلف ربع هذه الضمانات من نقدية تودع في صندوق ادارة حصر الدخان ان هذا الايداع يصبح بملء الحق ملكا لادارة حصر الدخان اذا انقضت مدة سنة ولم تقدم الشهادات المطلوبة ويحق للادارة ان تطلب عدا ذلك ان تكون الشهادات الناطقة بوصول التبغ ودفع الرسوم مصادقا عليها من قبل قنصلية فرنسا

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 845 تاريخ 10/03/1927 https://lebaneselegislation.com/text/252791/article/1/