All legislation

قرار Decision No. 6570 24/04/1997

Unofficial English title

Replacement of the text of Article 2 of Banque du Liban Decision No. 5527 dated 08/06/1994 concerning the regulation of the issuance of certificates of deposit

Official title, in Arabic استبدال نص المادة الثانية من قرارمصرف لبنان رقم 5527 تاريخ 08/06/1994المتعلق بتنظيم اصدار شهادات الايداع.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 6570 of 24 Apr 1997. Published in Official Gazette issue 22 of 15 May 1997. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
6570
Date
24/04/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1858
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999
Amended by
قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6570 تاريخ 24/04/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و 174 و 175 منه,

وبناء على المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 30 ايلول 1982 التي تجيز لجميع المصارف اصدار شهادات ايداع,

وبناء على احكام المواد 6 حتى 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15 تموز 1983 التي تنظم اصدار شهادات الايداع لدى مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل,

وبناء على احكام قرار مصرف لبنان رقم 5527 تاريخ 08/06/1994,

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/04/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 - يلغى نص المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 المتعلق بتنظيم اصدار شهادات الايداع لدى المصارف ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز, في اي وقت, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها المصرف اللبناني واي مصرف تابع له ويملك اكثر من 50% من اسهمه, نسبة ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف اللبناني المصدر". "كما لا يجوز في اي وقت ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها فرع المصرف الاجنبي ستة امثال صافي الاموال المخصصة له".

المادة 2

مادة 2 - على المصارف التقيد بمضمون المادة الاولى اعلاه عند اي اصدار لشهادات ايداع يلي تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 24 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

1997