All legislation

قرار Decision No. 368 19/11/1997

Unofficial English title

Conditions for a member of the Civil Servants Cooperative to benefit from hospitalization assistance for his or her parents

Official title, in Arabic شروط استفادة المنتسب الى تعاونية موظفي الدولة من المساعدة الاستشفائية عن والديه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 368 of 19 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 1998. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
368
Date
19/11/1997
Official Gazette
Issue 5, 29/01/1998, p. 219
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 368 تاريخ 19/11/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرر المجلس وتطبيقا لاحكام المادة 4- البند 2- الفقرة ب من نظام الاستشفاء ما يلي:

1- يستفيد المنتسب الى التعاونية من المساعدة الاستشفائية عن والديه عند توفر الشروط الاتية مجتمعة:

1- انتفاء الدخل لدى الوالدين.

2- عدم ملكية كل من الوالدين مالا ثابتا او منقولا يسمح له بتحمل نفقات المعالجة

3- عجز الوالدين عن كسب العيش عند توفر الشروط الثلاثة اعلاه مجتمعة يستفيد المنتسب او المنتسبة عن والديه في الحالات الاتية:

أ- اذا كان المنتسب ابنا وحيدا او ابنة وحيدة يستفيد من المساعدة الاستشفائية عن والديه وكذلك في حال كان المنتسب ابنا وحيدا وله شقيقات.

ب- اذا كان للوالدين ابناء غير منتسبين للتعاونية وغير مضمونين وبنات احداهن عزباء ومنتسبة للتعاونية فانها تستفيد عن والديها وفي حال تعدد المنتسبات العازبات تستفيد الاكبر سنا عن والديها.

ج- اذا كانت الابنة المنتسبة متزوجة ومقيمة مع والديها في سكن واحد تستفيد عن والديها وفي حال كانت المنتسبة المتزوجة غير مقيمة مع والديها وليس لها شقيقات منتسبات عازبات تستفيد المنتسبة المتزوجة عن والديها شرط تقديمها تعهدا يوقع منها ومن والديها يثبت انهما على عاتقها.

د- في حال وجود ابناء ذكور احدهم منتسب الى التعاونية يستفيد عن والديه المقيمين معه في سكن واحد واذا لم يكن الوالدان مقيمين معه يترتب عليه تقديم التعهد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من البند (ج) اعلاه.

هـ- في حال تعدد الاولاد ذكور او اناثا المنتسبين الى التعاونية يستفيد من المساعدة عن الوالدين الولد المنتسب الذي يقيم معهما وفي حال تعدد الاولاد المنتسبين المقيمين مع الوالدين يستفيد منهم الاكبر سنا.

و- يبت مجلس الادارة في كل حالة غير واردة اعلاه .

2- ايداع هذا القرار سلطة الوصاية والتمني عليها الموافقة عليه واعتبر المجلس هذا القرار مصدقا بتاريخ انعقاد الجلسة.

المدير العام لتعاونية موظفي الدولة منذر الخطيب

Related

More from the same year.

1997