The whole text

نظام تاريخ 21/10/2003 No repeal recorded

المادة 75

Article 75 of Regulation of 21 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 52 of 13 Nov 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 75

للرئيس حق منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من المجلس في الحالات الآتية:

1 ـ إذا تناول الكلام بدون إذن الرئاسة.

2 ـ إذا ذكر اسم رئيس الجمهورية بغير عنوانه الوارد في الدستور, أو تعرض له بما يمس الكرامة أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.

3 ـ إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحزاب المجلس أو كتله أو أحد النواب أو اللجان.

4 ـ إذا تعرض لحياة الغير الخاصة.

5 ـ إذا تعرض لحياة لشخص أو لهيئة بالتحقير ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي مبرم.

6 ـ إذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي اذن له بالكلام فيه.

7 ـ إذا تناول في كلامه وقائع قضية لا تزال قيد التحقيق أو النظر لدى القضاء.

8 ـ إذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام. وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع الخطيب عن الكلام إلا بقرار من المجلس.

المادة 75 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/75/